الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات، وخصوصا المواد 128 وما يليها. تم إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الشرق بقرار من مجلس الجهة.

كما تم تعيين لجنة الإشراف والمراقبة، بقرار من رئيس مجلس جهة الشرق، وهو جهاز يمثل مجلس الجهة بالإضافة إلى المصالح الخارجية ممثلة في السيد والي الجهة، المسؤول عن ضمان الأداء السليم لهذه المؤسسة وتتبع أنشطتها.

ويهدف إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الشرق تحت سلطة مجلس الجهة، إلى إيجاد هيئة تنفيذية ذات خبرة متقدمة و حكامة في مجالات اختصاص الجهة، سواء في مجال التخطيط، أو الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، أو التسويق الترابي، أو تقوية القدرات التسييرية، أو التنفيذ المباشر للمشاريع المهيكلة أو المشورة الفنية والهندسية و المواكبة القانونية للمشاريع.

إن تأسيس هذه الهيئة على أسس متينة من خلال اعتماد منظومة وحكامة قادرة على تحمل مسؤولية مهامها وتلبية تطلعات مجلس جهة الشرق وذلك بعيدا كل البعد عن العوائق التي قد تحول دون الوصول الى الأهداف الاستراتيجية للجهة. وبهذا تكون الوكالة مسؤولة، منذ إنشائها، عن توفير جميع أشكال المساعدة القانونية والهندسة الفنية والمالية بناء على طلب المجلس، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع والبرامج التي اعتمدها هذا الأخير.

مهام الوكالة :

1- مد مجلس الجهة، كلما طلب الرئيس ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية والمالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية، وبتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة.

2- يمكن لمجلس الجهة أن يعهد الى الوكالة باستغلال أو تدبير بعض المشاريع لحساب الجهة ، طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها بمقرر.

3- يمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجهة إحداث شركة من شركات التنمية الجهوية

أجهزة الوكالة:

تدير الوكالة لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها المدير، وتتألف هذه الأخيرة، تحت رئاسة رئيس الجهة من:

  • عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس
  • عضو من فرق المعارضة يعينه المجلس
  • رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة
  • رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة
  • رئيس لجنة إعداد التراب للجهة

صلاحيات لجنة الاشراف والمراقبة:

  • وضع برنامج عمل الوكالة
  • حصر الميزانية السنوية والبيانات المتعددة السنوات
  • حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الاقتضاء
  • المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة
  • تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة
  • المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة
  • المصادقة على التقرير السنوي
  • طلب إجراء عمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم عند الاقتضاء